في المدبر ورجل حر يجنيان جناية خطأ قلت : أرأيت لو أن
مدبرا ورجلا حرا قتلا قتيلا خطأ ؟
قال : يلزم المدبر نصف الدية في خدمته ونصف الدية على عاقلة الرجل الحر ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ابن نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12458ابن أبي الزناد أن أباه حدثه عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام nindex.php?page=showalam&ids=15786وخارجة بن زيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=16523وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار مع مشيخة سواهم من نظرائهم أهل فقه وفضل ، وربما اختلفوا في الشيء فآخذ بقول أكثرهم وأفضلهم رأيا ، فكان الذي وعيت عنهم على هذه الصفة أنهم كانوا يقولون في المدبر يجرح : إنه يخير سيده بين أن يسلم ما يملك منه من الخدمة وبين أن يفتكه بدية الجرح . فإن أسلمه اختدمه المجروح وقاصه بجراحه في خدمته ، فإن أدى إليه دية جرحه في خدمته قبل أن يموت سيده رجع إلى سيده على ما كان عليه ، وإن مات سيده قبل أن يستوفي المجروح دية جرحه عتق المدبر ، وكان ما بقي من دية الجرح دينا عليه يتبعه به المجروح .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إنه بلغه أن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز قضى في
المدبر إذا جرح ، أن سيده يسلم ما يملك منه إلى المجروح فيختدمه المجروح ويقاصه بجراحه من دية جرحه ، فإن أدى قبل أن يتوفى سيده ورجع إلى سيده .
أشهب عن
المنذر بن عبد الله الخزامي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15136عبد العزيز بن أبي سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أنه قال : إذا جرح المدبر جرحا أو قتل خطأ أخذ من سيده فآجره الذي له العقل حتى يستوفي عقله ، فإن مات سيد المدبر وعتق ولم يستوف صاحب العقل عقله ، كتب عليه ما بقي من العقل دينا ، وإن استوفى صاحب العقل عقله - والسيد حي - رجع المدبر إلى سيده فكانت له خدمته حتى يموت .
قال
المنذر : قلت
لعبد العزيز : من أين رأى هذا
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر ؟ فقال : رآه لأنه لا يؤخذ من السيد إلا ماله فيه إذ لو كان عبدا ما كان على السيد أن يؤخذ منه إلا هو ، فإذا لم يكن له الأخذ منه فليس عليه أن يؤخذ منه غيرها .