قلت : أرأيت
عبدا بين رجلين دبر أحدهما نصيبه فرضي صاحبه بذلك ، أيكون نصفه مدبرا على حاله ونصفه رقيقا ؟
قال : نعم .
قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : كذلك بلغني أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : إنما الكلام فيه للذي لم يدبر ، فإذا رضي فذلك جائز .
قلت : أرأيت إن جنى جناية ؟
قال : يقال للمتمسك بالرق : أتدفع نصيبك في نصف الجناية أم تفتدي ؟ ويقال للمدبر : أتدفع خدمة نصف العبد في نصف الجناية أو تفدي ؟ .