صفحة جزء
في مدبر الذمي يجني جناية قلت : أرأيت مدبر الذمي جنى جناية ؟

قال : إذا كان السيد والعبد ذميين جميعا فإنه يخير سيده النصراني ، فإن أحب أن يسلمه عبدا أسلمه وكان عبدا لمن جنى عليه ، وهذا قول مالك ، لأن النصراني لو أراد بيعه لم يحل بينه وبين ذلك ولم يمنع ، لأنه قال في عبده الذي أعتق : إذا لم يخرجه من يديه فله أن يبيعه ، وكذلك المدبر ، وإن افتداه فهو على تدبيره ، ولكن إن أسلم مدبر الذمي ثم جنى جناية ، فإنه يسلم خدمته - في قول مالك - أو يفتكه منه الذمي فيؤاجر له .

قلت : ولم قلت هذا : إنه يؤاجر للذمي إذا افتكه أو يسلم خدمته ؟

قال : لأنه إذا أسلم مدبر الذمي ، فإني أحكم بين المسلمين والنصارى بحكم الإسلام . فلما أسلم العبد كانت سنته سنة مدبر المسلمين إلا أنه يؤاجر للسيد ، ولا يترك وخدمته .

قلت : ولا تعتقه عليه ؟

قال : لا ، ألا ترى لو أن نصرانيا حلف بعتق رقيقه فأسلم ، ثم حنث لم يعتق عليه رقيقه الذي حلف بعتقهم في نصرانيته في قول مالك ؟

قال : قال مالك : هو بمنزلة طلاقه .

قلت : فإن حلف بعتق رقيقه وفيهم مسلمون فحنث ، أكنت تعتقهم عليه ؟

قال : نعم ، لأن مالكا قال : إذا أعتق النصراني عبده المسلم لزمه ذلك ، فالحنث عندي بمنزلته ، وكذا إذا دبر النصراني عبده النصراني ثم أسلم العبد أنفذت تدبيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية