في مدبر الذمي يجني جناية قلت : أرأيت
مدبر الذمي جنى جناية ؟
قال : إذا كان السيد والعبد ذميين جميعا فإنه يخير سيده النصراني ، فإن أحب أن يسلمه عبدا أسلمه وكان عبدا لمن جنى عليه ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، لأن النصراني لو أراد بيعه لم يحل بينه وبين ذلك ولم يمنع ، لأنه قال في عبده الذي أعتق : إذا لم يخرجه من يديه فله أن يبيعه ، وكذلك المدبر ، وإن افتداه فهو على تدبيره ، ولكن إن
أسلم مدبر الذمي ثم جنى جناية ، فإنه يسلم خدمته - في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك - أو يفتكه منه الذمي فيؤاجر له .
قلت : ولم قلت هذا : إنه يؤاجر للذمي إذا افتكه أو يسلم خدمته ؟
قال : لأنه إذا أسلم مدبر الذمي ، فإني أحكم بين المسلمين والنصارى بحكم الإسلام . فلما أسلم العبد كانت سنته سنة مدبر المسلمين إلا أنه يؤاجر للسيد ، ولا يترك وخدمته .
قلت : ولا تعتقه عليه ؟
قال : لا ، ألا ترى لو أن نصرانيا حلف بعتق رقيقه فأسلم ، ثم حنث لم يعتق عليه رقيقه الذي حلف بعتقهم في نصرانيته في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : هو بمنزلة طلاقه .
قلت : فإن
حلف بعتق رقيقه وفيهم مسلمون فحنث ، أكنت تعتقهم عليه ؟
قال : نعم ، لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : إذا أعتق النصراني عبده المسلم لزمه ذلك ، فالحنث عندي بمنزلته ، وكذا إذا دبر النصراني عبده النصراني ثم أسلم العبد أنفذت تدبيره .