في أم الولد تجرح رجلا بعد رجل قلت : أرأيت لو أن
رجلا قتلت أم ولده رجلا خطأ فلم يدفع قيمتها حتى قتلت رجلا آخر خطأ ؟
قال : يدفع قيمتها فيكون ذلك بينهما نصفين ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيما بلغني .
قلت : فإن كان دفع قيمتها ثم قتلت آخر خطأ ؟
قال : يخرج قيمتها ثانية فيدفعها
[ ص: 597 ] إلى أولياء المقتول الثاني في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . وأصل هذا أنها إذا جنت جناية فأخرج السيد قيمتها ، ثم جنت بعد ذلك أيضا ، إن على السيد أن يخرج قيمتها ثانية ، بمنزلة العبد إذا جنى ثم يفتكه سيده بالدية ثم جنى بعد ذلك ، إنه يقال للسيد : ادفع أو افد . فكذلك أم الولد إذا قتلت قتيلا بعدما أخرج سيدها قيمتها ، أنه يقال للسيد : أخرج قيمتها . إلا أن يكون عقل الجناية أقل من قيمتها ، فعليه الأقل من قيمتها أو الجناية ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قلت : فإن هي جنت جناية فلم يخرج سيدها قيمتها حتى جنت بعد ذلك فقام عليها أحدهما ، ولم يقم الآخر - كان غائبا - أيجبر السيد على أن يدفع القيمة أو الأقل من الجناية إلى هذا الذي قام على جنايته ؟
قال : لا ، ولكن يضرب لهذا الحاضر في ذلك بقدر جنايته في قيمتها ، لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : إذا جنت ثم جنت قبل أن يخرج سيدها قيمتها اشترك في قيمتها كل من جنت عليه .
قلت : كيف يضربون في ذلك ، أبقدر جناية كل واحد منهم في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة في أم الولد تجرح الحر ، أيفديها سيدها ، وتكون عنده على هيئتها ؟
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : وسمعت رجالا من أهل العلم يقولون ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : الأمر عندنا في أم الولد ، أنها إذا جنت جناية ضمن سيدها ما بينها وبين قيمتها ، وليس له أن يسلمها وليس عليه أن يحمل من جنايتها أكثر من قيمتها .
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : فهذا أحسن ما سمعت .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وذلك أن رب العبد أو الوليدة إذا أسلم وليدته أو غلامه بجرح أصابه واحد منهما ، فليس عليه أكثر من ذلك . وإن كثر العقل فإذا لم يستطع سيد أم الولد أن يسلمها ; لما مضى في ذلك من السنة ، فإنه إذا أخرج قيمتها فكأنه قد أسلمها وليس عليه أكثر من ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وعقل جراح أم الولد لسيدها .
قلت
لابن القاسم : فإن
جنت على رجل جناية أقل من قيمتها ، ثم جنت على آخر أكثر من قيمتها قيل للسيد : أخرج قيمتها ، فإذا أخرج ذلك اشتركا في ذلك ، كل واحد منهما بقدر جنايته ؟
قال : نعم وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .