صفحة جزء
قلت : أرأيت جناية أم الولد ، على من هي في قول مالك ؟

قال : على سيدها أن يخرج قيمتها إلا أن تكون الجناية أقل من قيمتها فيخرج الأقل .

قلت : فإن جنت أم الولد ثم جنت ثم جنت ، فلم يحكم على السيد بشيء من ذلك حتى قاموا عليه جميعهم ، وجناية كل واحد منهم قيمة أم الولد أو أكثر من قيمتها ؟

قال : بلغني أن مالكا قال : على السيد أن يخرج قيمتها ، ليس عليه أكثر من ذلك ، يتحاصون في قيمتها ، يضرب كل واحد منهم في قيمتها بقدر ما كان له من الجناية

التالي السابق


الخدمات العلمية