قلت : أرأيت
جناية أم الولد ، على من هي في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : على سيدها أن يخرج قيمتها إلا أن تكون الجناية أقل من قيمتها فيخرج الأقل .
قلت : فإن جنت أم الولد ثم جنت ثم جنت ، فلم يحكم على السيد بشيء من ذلك حتى قاموا عليه جميعهم ، وجناية كل واحد منهم قيمة أم الولد أو أكثر من قيمتها ؟
قال : بلغني أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : على السيد أن يخرج قيمتها ، ليس عليه أكثر من ذلك ، يتحاصون في قيمتها ، يضرب كل واحد منهم في قيمتها بقدر ما كان له من الجناية