صفحة جزء
قلت : فإن كانت إحدى وتسعين من الإبل فمضى لها خمس سنين ثم جاءه المصدق ، كم يأخذ منها ؟ فقال : يأخذ لأول سنة حقتين وللسنة الثانية بنتي لبون وللسنة الثالثة بنتي لبون وللسنة الرابعة بنتي لبون وللسنة الخامسة بنتي لبون فيصير ثماني بنات لبون وحقتين .

قلت : وهذا قول مالك ؟

قال : نعم . قال ابن القاسم : فعلى هذا فقس جميع زكاة الماشية إذا غاب عنها الساعي .

قال أشهب وابن نافع : ألا ترى أن ابن أبي الزناد يخبر عن أبيه أنه حدثه قال : كان من أدركت من فقهاء المدينة وعلمائهم ممن يرضى وينتهى إلى قوله منهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وأبو بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار في مشيخة سواهم من نظرائهم أهل فقه وفضل وربما اختلفوا في الشيء ، فأخذ يقول أكثرهم وأفضلهم رأيا ، قال أبو الزناد : فكان الذي وعيت عنهم على هذه الصفة ، أنهم كانوا يقولون : لا يصدق المصدق إلا ما أتى عليه لا ينظر إلى غير ذلك .

قال أشهب : قال [ ص: 376 ] أبو الزناد : وهي السنة والأمر عندنا أن المصدق لا يصدق إلا ما أتى عليه ووجد عنده من الماشية يوم يقدم على المال ، لا يلتفت إلى شيء سوى ذلك .

قال أشهب : قال أبو الزناد : وكان عمر بن عبد العزيز ومن كان قبله من الفقهاء يقولون ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية