قلت : فإن
كانت إحدى وتسعين من الإبل فمضى لها خمس سنين ثم جاءه المصدق ، كم يأخذ منها ؟ فقال : يأخذ لأول سنة حقتين وللسنة الثانية بنتي لبون وللسنة الثالثة بنتي لبون وللسنة الرابعة بنتي لبون وللسنة الخامسة بنتي لبون فيصير ثماني بنات لبون وحقتين .
قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم . قال
ابن القاسم : فعلى هذا فقس جميع زكاة الماشية إذا غاب عنها الساعي .
قال
أشهب وابن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع : ألا ترى أن
nindex.php?page=showalam&ids=12458ابن أبي الزناد يخبر عن أبيه أنه حدثه قال : كان من أدركت من فقهاء
المدينة وعلمائهم ممن يرضى وينتهى إلى قوله منهم
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وأبو بكر بن عبد الرحمن nindex.php?page=showalam&ids=15786وخارجة بن زيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=16523وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار في مشيخة سواهم من نظرائهم أهل فقه وفضل وربما اختلفوا في الشيء ، فأخذ يقول أكثرهم وأفضلهم رأيا ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد : فكان الذي وعيت عنهم على هذه الصفة ، أنهم كانوا يقولون : لا يصدق المصدق إلا ما أتى عليه لا ينظر إلى غير ذلك .
قال
أشهب : قال
[ ص: 376 ] nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد : وهي السنة والأمر عندنا أن المصدق لا يصدق إلا ما أتى عليه ووجد عنده من الماشية يوم يقدم على المال ، لا يلتفت إلى شيء سوى ذلك .
قال
أشهب : قال
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد : وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ومن كان قبله من الفقهاء يقولون ذلك .