قلت : فإن كانت
جنت جناية ثم جنت ثم جنت ، فقام واحد من أهل الجناية فحكم القاضي على السيد بقدر الذي يصير له في قيمة أم الولد مع اشتراكه ثم قام الثاني عليه ؟
قال : يحكم له أيضا يوم يقوم بقدر الذي كان يصير له من قيمة أم الولد يوم تقوم قلت
لابن القاسم : وكل جناية كانت جنتها قبل أن يحكم على سيدها بالجناية ، فجميعهم يشتركون في قيمتها - في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك - وكل جناية كانت جنتها بعدما حكم السلطان بالقيمة على السيد ، فجنايتها بعد ذلك على السيد أيضا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم ، كذلك هذا عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ليس على السيد أن يخرج إلا قيمة واحدة ما لم يحكم عليه