في أم الولد تقتل رجلا عمدا فيعفو عنها أولياء العمد على أن يأخذوا القيمة قلت : أرأيت
أم الولد قتلت رجلا عمدا ، فعفا أولياء الدم عن أم الولد على أن [ ص: 599 ] يأخذوا القيمة من السيد ؟
قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا ، ولا أرى لهم على السيد شيئا إذا أبى ذلك ، لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال في الحر إذا عفي عنه على أن يتبعوه بالجناية فأبى ، فإن ذلك له ، فإن أحبوا أن يقتلوه قتلوه ، وإن أحبوا أن يعفوا عنه عفوا ، وهذا عندي بمنزلة مسألتك .
قلت : فإن عفوا عن أم الولد على أن يأخذوا قيمتها من السيد ، فأبى السيد أن يدفع لهم القيمة ، أيكون لهم أن يقتلوها في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا ؟
قال : لا أحفظ قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيها ، وأرى لهم أن يقتلوها ; لأنهم إنما عفوا على أن يعطي السيد قيمتها ، فلما لم يفعل رجعوا على حقوقهم من الدم .
قال
ابن القاسم : ألا ترى إلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الذين عفوا عن القاتل على أن يدفع إليهم الدية فأبى أن لهم أن يقتلوه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : وقال غيره : ليس أم الولد كالحر ، إنما حكمها حكم العبد . فعلى السيد أن يخرج الأقل من قيمتها أو أرش الجناية . قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : وغير
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب أيضا يقوله وهو رأيي
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب يقول في الحر : إن الدية تلزمه على ما أحب أو كره ولا يقتل .