1. الرئيسية
  2. المدونة
  3. كتاب الجنايات
  4. أم الولد أوالمدبرة تجرح رجلا عمدا فيعفو أولياء الدم على أن يكون لهم رقبتها
صفحة جزء
في أم الولد أو المدبرة تجرح رجلا عمدا فيعفو أولياء الدم على أن يكون لهم رقبتها قلت : فإن جنت أم الولد أو المدبرة جناية عمدا ، ثم عفا أولياء الدم على أن يكون لهم رقبة المدبرة أو أم الولد ، لم يكن لهم ذلك ، وإن رضي السيد ، لأن السيد لا يقدر على أن يدفع رقبة المدبر في جنايته ، ولا رقبة أم الولد ؟

قال : نعم ، وهذا قول مالك قال ابن القاسم إلا أن المدبر إذا مات سيده ولم يترك مالا غيره ، فقد وصفت لك قول مالك فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية