[ ص: 600 ] في أم الولد تجني جناية ثم تموت أو يموت سيدها قبل أن يحكم عليه قلت : أرأيت
أم الولد إذا جنت جناية فماتت قبل أن يحكم على سيدها ، أيكون على السيد شيء أم لا ؟
قال : لا يكون على السيد من ذلك شيء .
قلت :
أرأيت ما جنت أم الولد من جناية فمات السيد ولا مال له ، أيكون على أم الولد من ذلك شيء أم لا ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا شيء على أم الولد من ذلك .
قلت : وكذلك ما غصبت من الأموال ؟
قال : نعم ، مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الجنايات ، إنه لا شيء على أم الولد إذا مات سيدها ولم يدع مالا إنما ذلك شيء وجب على السيد . فإن أصابوا للسيد شيئا اقتضوا حقوقهم منه ، وإلا فلا شيء لهم على أم الولد .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : إذا مات السيد ولم يحكم عليه وإنما قيم عليها بعد موته فلا شيء على السيد ، ولا في ماله ، وكان ذلك على أم الولد إن كان لها مال وإلا أتبعت به .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : وقد قاله لي
ابن القاسم لفظا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : فالجناية والغصب واحد . وقال غيره : إنما ذلك إذا قاموا على السيد وهو حي وإلا فلا شيء لهم عليه . ألا ترى أنه إنما يكون على السيد يوم يقام عليه وهي عنده ، فلو قاموا وقد ماتت لم يكن لهم عليه شيء . فكذلك إذا مات قبل أن يقوموا فلا شيء عليه ، وعليها هي إذا قاموا بعد الموت لأنها هي الجانية فذلك عليها .