في إخراج قيمة أم الولد بأمر القاضي أو بغير أمره قلت : أرأيت
السيد إذا أخرج قيمة أم الولد ، إن كان أخرجها بأمر القاضي أو بغير أمر القاضي ، أهو سواء ؟
قال : نعم ، هو عندي سواء ولم أسمعه من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، ولم يقل لنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بأمر القاضي أو بغير أمر القاضي ، وذلك عندنا كله سواء .
قلت :
وكيف يخرج السيد قيمة أم الولد ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يخرج قيمتها أمة .
قلت : أقيمة أم الولد أم قيمة أمة ؟
قال : بل قيمة أمة إن لو كانت تباع ليس قيمتها أم ولد .
قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم .
قلت :
أتقوم بمالها أم بغير مالها ؟ قال : بل تقوم بغير مالها . قال : وكذلك بلغني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنها تقوم بغير مالها
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : ومن أصحابنا من يقول : تقوم بمالها
nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب يقول : إنما تقوم بغير مالها .