في الجناية على أم الولد والمدبر والمدبرة والمكاتبة قلت : أرأيت
جراحات أم الولد إذا جني عليها ، لمن تكون ؟
قال للسيد ، وكذلك المدبرة .
قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم .
قلت : أرأيت لو أن رجلا غصب أمة رجل نفسها ، أو أم ولد رجل غصبها نفسها ، أيجعل على الغاصب الصداق في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : كل من
غصب حرة أو أمة أو أم ولد أو مدبرة أو مكاتبة فعليه صداقها إن كانت حرة ، وإن كانت أمة فعليه ما نقصها . وإن كانت أم ولد أو مكاتبة أو مدبرة فإنما هن محمل الإماء عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عليه ما نقصها .
قلت : أرأيت ما جعلت على هذا الغاصب من نقصان أم الولد أو المدبرة أو المكاتبة ، لمن تجعله أللسيد أم لها في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : للسيد إلا في المكاتبة ; لأن أم الولد لو جني عليها جناية كل ذلك لسيدها عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وكذلك المدبرة لو جني عليها لكان لسيدها عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . فكذلك هذا الذي نقصها من وطء هذا الغاصب إنما يحمل محمل الجناية عليها ، فيكون ذلك للسيد . فإن كانت مكاتبة أخذه سيدها وقاصها به في آخر نجومها .
وكذلك قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيما جني على المكاتبة ، إن سيدها يأخذه ويقاصها فيما أخذ في آخر نجم من كتابتها . وكذلك المكاتب في الجناية إذا جني عليه ، وإنما جعل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لسيد المكاتب أخذ ما جني عليه ، لأنه يخاف عليه استهلاكه فيرجع معيبا إلى سيده ، وقد أتلف ما أخذ من أرش جنايته .
قال : وقال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
المدبر إذا قتل أو جرح أو أصابه ما يكون لذلك عقل ، فإن ذلك يقوم قيمة عبد ولا يقوم قيمة مدبر . وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في أم الولد ، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
المعتقة إلى سنين .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الأمة إذا غصبها رجل نفسها فلم ينقصها ذلك : إنه لا شيء على الغاصب إلا الحد . قال : وكذلك أم الولد والمدبرة والمكاتبة مثل ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الأمة ، لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال :
جراح أم الولد والمدبرة والمكاتبة جراح أمة ، فكذلك هي في كل حالاتها يكون على غاصبهن ما يكون على غاصب الأمة
سحنون عن
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه أنه قال في عبد افتض أمة فذهب بعذرتها . قال يغرم لأهلها ما بين ثمنها بكرا وثمنها ثيبا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد : رأيت عبدا أسود افتض جارية حرة في عهد
أبان بن عثمان فقضى
أبان بالعبد للجارية .