[ ص: 602 ] في جناية أم الولد على سيدها والمعتق إلى سنين والمدبر قلت : أرأيت
أم الولد إذا جنت على سيدها ، ما قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في ذلك ؟
قال : لا أقوم على حفظ قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، ولا أرى عليها شيئا .
قلت :
فالمعتق إلى سنين إذا جنى على سيده ؟ قال : سبيله عندي سبيل ما وصفت لك في المدبر ، ولم أسمعه منه .
قلت : أرأيت
المدبر إذا جنى على سيده وعلى أجنبي ؟
قال : يختدمانه بقدر جنايتهما ، وذلك أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : إن جنى على سيده فذلك لازم له وإن جنى على أجنبي فذلك لازم له ، فلما ألزمه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الجنايتين ألزمته إياهما إذا اجتمعتا عليه .
قلت : فلم لا يلزم عبدي ما جنى علي ؟
قال : لأن عبدك ليس فيه عتق والمدبر فيه عتق .
قلت : فأم الولد فيها عتق ، فما تقول في جنايتها على سيدها ؟
قال : أم الولد ليست عندي بمنزلة المدبر . ألا ترى أن أم الولد إذا جنت على أجنبي إنما يلزم السيد جنايتها ، والمدبر لا يلزم السيد جنايته ، إنما يكون ذلك في خدمته ، وما بقي ففي ذمته إذا عتق .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : وقد بينا أمر المدبر .