صفحة جزء
[ ص: 602 ] في جناية أم الولد على سيدها والمعتق إلى سنين والمدبر قلت : أرأيت أم الولد إذا جنت على سيدها ، ما قول مالك في ذلك ؟

قال : لا أقوم على حفظ قول مالك ، ولا أرى عليها شيئا .

قلت : فالمعتق إلى سنين إذا جنى على سيده ؟ قال : سبيله عندي سبيل ما وصفت لك في المدبر ، ولم أسمعه منه .

قلت : أرأيت المدبر إذا جنى على سيده وعلى أجنبي ؟

قال : يختدمانه بقدر جنايتهما ، وذلك أن مالكا قال : إن جنى على سيده فذلك لازم له وإن جنى على أجنبي فذلك لازم له ، فلما ألزمه مالك الجنايتين ألزمته إياهما إذا اجتمعتا عليه .

قلت : فلم لا يلزم عبدي ما جنى علي ؟

قال : لأن عبدك ليس فيه عتق والمدبر فيه عتق .

قلت : فأم الولد فيها عتق ، فما تقول في جنايتها على سيدها ؟

قال : أم الولد ليست عندي بمنزلة المدبر . ألا ترى أن أم الولد إذا جنت على أجنبي إنما يلزم السيد جنايتها ، والمدبر لا يلزم السيد جنايته ، إنما يكون ذلك في خدمته ، وما بقي ففي ذمته إذا عتق .

قال سحنون : وقد بينا أمر المدبر .

التالي السابق


الخدمات العلمية