فيما استهلكت أم الولد وما جنت قلت : أرأيت ما
استهلكت أم الولد من الأموال ، وما جنت ، أهو سواء عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يكون ذلك على سيدها ؟
قال : نعم .
قلت : أرأيت ما استهلكت من الأموال أم الولد فكان أكثر من قيمتها ، أو جنت جناية تكون أكثر من قيمتها ، أيكون الفضل على سيدها أم لا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا يكون على السيد إلا قيمتها ، لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال في جناية أم الولد إذا كانت أكثر من قيمتها : لم يلزم السيد إلا قيمتها لأنها لو كانت أمة إنما كان على السيد أن يسلمها ، فإذا أخرج قيمتها فكأنه قد أسلمها .
قلت : فهل يكون على أم الولد الفضل إذا أعتقت ؟
قال : لا ، ليس عليها شيء لأنها لو كانت أمة أسلمت ولم يكن عليها إن أسلمت ثم أعتقت يوما فضل الجناية ، فكذلك أم الولد إذا أسلم قيمتها ، فكأنها قد أسلمت فلا شيء عليها من الفضل .
قلت : أرأيت ما استهلكت أم الولد من الأموال - غصبته أو اختلسته - أيكون ذلك في ذمتها أو في رقبتها ؟ ويقال للسيد : أخرج قيمتها إلا أن يكون ما وجب في رقبتها من ذلك أقل من قيمتها في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : ذلك في رقبتها - عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك - على السيد يقال له : أخرج قيمتها إلا أن يكون ذلك أقل من قيمتها فيخرج الأقل وهذا وجنايتها عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك سواء .