في جناية ولد أم الولد قلت : فإن
جنى ولد أم الولد جناية ، أيقال للسيد : أخرج قيمته أيضا ؟
قال : لا
[ ص: 603 ] وليس هو كأمه ، ويخير السيد بين أن يفتكه أو يسلمه فيختدم بدية جنايته ، أو يفتكه . فإن أسلمه اختدمه المجروح ، فإن أدى - وسيده حي - رجع إليه ، وإن لم يؤد حتى يموت سيده عتق وأتبع بما بقي من دية جنايته .
قلت : أرأيت
أم الولد إذا ولدت ولدا من غير السيد بعدما صارت أم ولد ، فجنى ولدها جناية . ما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في ذلك ؟ والجناية أكثر من قيمته أو أقل .
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يخير سيده ، فإن افتكه كان بحالته الأولى . فإن أسلمه اختدمه المجروح بدية جرحه وقاصه بخدمته من دية جرحه ، فإن مات سيده قبل أن يستكمل دية جرحه عتق وكان ما بقي دينا عليه ، وإن استوفى المجروح دية جرحه رجع إلى سيده فاختدمه بحالته الأولى . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وليس هو عندي بمنزلة أمه فيما جنت قلت : أرأيت إن قال صاحب الجناية الذي جنى عليه ولد أم الولد : أسلموا إلي خدمة هؤلاء حتى أقتضي حقي . أيكون ذلك له في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا ؟
قال : نعم ، يسلمهم أو يفتكهم سيدهم بدية الجناية