صفحة جزء
في دين أم الولد قلت : أرأيت إن أذن لأم ولده في التجارة ، فتجرت فلحقها دين يستغرق قيمتها ، أيكون ذلك على السيد أم في ذمتها في قول مالك ؟

قال : قال مالك : في العبد المأذون له في التجارة ، ما لحقه من دين في تجارته تلك إن ذلك في ذمته ليس في رقبته ، فكذلك أم الولد .

التالي السابق


الخدمات العلمية