في دين أم الولد قلت : أرأيت إن
أذن لأم ولده في التجارة ، فتجرت فلحقها دين يستغرق قيمتها ، أيكون ذلك على السيد أم في ذمتها في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : في
العبد المأذون له في التجارة ، ما لحقه من دين في تجارته تلك إن ذلك في ذمته ليس في رقبته ، فكذلك أم الولد .