في القود بين الحر والعبد وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك :
ليس يقاد العبد من الحر ، ولا تقاد الأمة من الحرة ، ولا يقاد الحر من العبد ، ولا الحرة من الأمة ، إلا أن يقتل العبد الحر فيقتل به إن شاء ولاة الحر . وإن استحيوه فسيده بالخيار ، إن شاء أسلمه وإن شاء فداه بالدية
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أنه قال : لا قود بين الحر والعبد في شيء إلا أن
العبد إذا قتل الحر عمدا قتل
[ ص: 604 ] به .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة : ولا يقاد حر من عبد ولا واحد منهما من صاحبه . وأيهما قتل صاحبه قتل حرابة أو تلصص أو قطع سبيل - قتل به ، كان أمر ذلك على منزلة الحرابة .
محمد بن عمرو عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء : العبد يشج الحر أو يفقأ عينه فيريد الحر أن يستقيد من العبد ؟ قال : لا يستقيد حر من عبد .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : وقال ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد وسليمان بن موسى . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12458ابن أبي الزناد عن أبيه قال : أما الحر فإنه لا يقاد من العبد في شيء إلا أن يقتله العبد فيقتل به . قال : ولا يقاد العبد من الحر في شيء من الجراحات .
الحارث بن نبهان عن
سليمان بن عمرو عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قضى : أنه ليس بين العبد والحر قصاص في الجراح . وإن العبد مال فعقل العبد قيمة رقبته وجراحه من قيمة رقبته ، وإذا جرح الحر العبد انتظر به حتى يبرأ ، فيقوم وهو صحيح ، ويقوم وهو مجروح ، فيرد الجارح على صاحبه ما نقص من قيمة رقبته .
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد أنه قال : أما الحر فإنه لا يقاد من العبد شيء إلا أن يقتل العبد فيقتل به ، ولا يقاد العبد من الحر في شيء . وما جرح العبد الحر من جرح ، فإن فيه العقل ما بينه وبين أن يحيط برقبة العبد ليس على سيد العبد سوى رقبة عبده شيء ، وإن
جرح العبد العبد خطأ ، فإن عليه العقل ما بينه وبين أن يحيط برقبة العبد الجارح . فإن قتله عمدا فإنا لا نعلم إلا أن سيد المقتول يقتل القاتل إن شاء إلا أن يصطلح هو وسادة العبد على ما رضوا به كلهم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب : ولا يقاد العبد من الحر ويقاد الحر من العبد في القتل ، ولا يقاد الحر من العبد في الجراح ولا يقاد العبد من الحر في الجراح .
محمد بن عمرو عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : أخبرني
حسن أن أمة عضت أصبع مولى لبني
أبي زيد فضمرت فمات ، واعترفت الجارية بعضتها إياه . فقضى
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز بأن يحلف
بنو أبي زيد خمسين يمينا تردد عليهم لمات من عضتها ، ثم الأمة لهم ، وإلا فلا حق لهم إن أبوا أن يحلفوا .