في الأمة تجني جناية ثم يطؤها سيدها فتحمل بعد الجناية قلت : أرأيت
أمة جنت ثم وطئها سيدها فحملت ، ولا مال له أو له مال ، علم بالجناية أو لم يعلم ؟
قال : إن لم يعلم كان على سيدها الأقل من قيمتها أو دية الجرح . فإن علم ، وكان له مال أخذ منه دية الجراح ، وإن لم يكن له مال أسلمت إلى المجروح ولم يكن عليه في ولدها شيء ، لأنها لو ولدت من غير سيدها بعدما جرحت لم يتبعها ولدها في دية الجرح ، ولم يكن للمجروح في الولد قليل ولا كثير . وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في ولد الأمة إذا جرحت : إن ما ولدت بعد الجرح فلا يدخل في جنايتها .
قلت : أرأيت إن جنت جارية على رجل جناية ثم وطئها السيد بعد ذلك فحملت منه ؟
قال : إن كان علم
[ ص: 605 ] بالجناية - وكان له مال - غرم قيمة الجناية على ما أحب أو كره ، وإن كان أكثر من قيمتها ، لأن ذلك منه رضا ، فإن لم يكن له مال أسلمت إلى أهل الجناية وكان الولد ولده . وإن لم يعلم بالجناية رأيت أن تكون أم ولد ويتبع بقيمتها إلا أن تكون الجناية أقل فيتبع بذلك دينا . وذلك لو أن رجلا هلك وعليه دين يستغرق ماله ، وترك جارية وترك ابنا ، فوطئ الابن الجارية فحملت منه ، إنه كان علم بدين أبيه وبادر الغرماء ، رأيت إن كان له مال أن يكون عليه قيمتها في ماله ، وإن لم يكن له مال أسلمت إلى الغرماء فباعوها ، وإن لم يعلم بدين أبيه رأيتها أم ولد للابن ، ورأيت أن يتبع بقيمتها ، فهذا مثل مسألتك .
قلت : أرأيت هذه الجارية التي ولدت من سيدها ، متى تلزمه قيمتها إذا لزمته قيمتها ؟
قال : يوم حملت .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : وقال غيره : ليس الجارية إذا جنت فكانت مرتهنة بجنايتها لأن الجناية في رقبتها ، كالجارية التي هلك سيدها وعليه دين ، إذا وطئها السيد والجناية في رقبتها ولا علم له ولا مال له ، إن الجناية أملك بها وتسلم إلى المجني عليه ، لأنها لو بيعت - ولا علم لهم بالجناية - فأعتقها المشتري لم يكن ذلك فوتا يبطل بذلك حق المجني عليه . ولو أن الورثة باعوا ولا علم لهم بأن على أبيهم دينا يستغرق ماله ، ففاتت عند المشتري بعتق أو باتخاذها أم ولد ، لم يكن لهم إلى رد العتق سبيل ، وإنما لهم الثمن إن وجدوه وإلا اتبعوا به من أخذه .