في القصاص في جراح العبد قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : الأمر عندنا في
القصاص في المماليك بينهم كهيئته في الأحرار ، نفس الأمة بنفس العبد وجرحها بجرحه . قال : وإقادة العبيد بعضهم من بعض في الجراح يخير سيد المجروح ، إن شاء استقاد وإن شاء أخذ العقل
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أنه قال في مملوكين قتلا مملوكا عمدا فأراد ولي المملوك المقتول أن يسترقهما ولا يقتلهما
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب : إن قتلهما قودا خلي بينه وبين قتلهما ، وإن أراد استرقاقهما واستحياءهما فليس له فيهما إلا ثمن ما أصاباه .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة يقول في مائة عبد لرجل وقعوا على رجل آخر فقتلوه جميعا ، فمنهم الباطش ومنهم الآمر ، وقد قامت بذلك البينة ، فدفعوهم إليه ليقتلهم فأراد استحياءهم واسترقاقهم قال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة : إن كان أراد أن يستحييهم فليس له إلا الدية يستوفيها منهم فقط ، وإن أراد قتلهم فله دماؤهم بما اجتمعوا عليه من قتل صاحبهم . وذلك لأن الدم يعلق به من أصابه ، وأن الدية لا يعلق بها المال كله ، ولا يكون لمن لم يكن له في دم صاحبه إلا العفو إلا دية معلومة مسماة .
حدثنا
سحنون عن
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
شمر بن نمير يحدث عن
حسين بن عبد الله عن أبيه عن جده عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : إذا جنى العبد فليس على سيده غرم فوق رقبته ، وإن أحب أن يفتديه افتداه وإن أحب أن
[ ص: 606 ] يسلمه أسلمه
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
يزيد بن عياض عن
عبد الملك بن عبيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه كان يقول : العبد لا يغرم سيده فوق نفسه شيئا ، وإن كانت دية المجروح أكثر من رقبة العبد فلا زيادة له
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : عن
محمد بن عمرو عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : كتب
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز : أن بين العبدين قصاصا في العمد أنفسهما فما دون ذلك من جراحهما
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : وقال ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : وأخبرني
عبد العزيز بن عمرو بن عبد العزيز في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=16673لعمر بن عبد العزيز عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه قال : يقاد المملوك من المملوك في كل عمد يبلغ نفسه فما دون ذلك من الجراح ، فإن اصطلحوا فيه على العقل فقيمة المقتول على أهل القاتل أو الجارح
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : عن
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أنه قال : يقاد العبد من العبد في القتل عمدا ويقاد العبد من العبد في الجراح عمدا ، فإن قبل العقل من العبد كان عقل جراح مملوك كل واحد منهما في ثمنه بقيمة عدل . وإن قتل عبد عبدا عمدا أقيد منه في القتل ، فإن أراد صاحبه أن يستحيي العبد أعطى قيمة عبده المقتول في ثمن العبد القاتل ، لا يزاد على ذلك إلا أن يحب أهله أن يسلموه بجريرته وأهل العبد القاتل أملك بأن يفتدوه بعقل العبد المقتول أو يسلموا العبد القاتل بجريرته إن شاءوا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12458ابن أبي الزناد عن أبيه قال في عبد قتل عبدا عمدا : إنه يسلم القاتل إلى سيد المقتول فيقتله ، فإن أراد أن يستحييه فيكون عبدا له لم يكن ذلك له إلا عن طيب نفس سيده .