صفحة جزء
في زكاة الماشية المغصوبة قلت : أرأيت لو أن رجلا غصبت ماشيته أو ظلمها ثم ردت عليه بعد أعوام ، أيكون عليه الزكاة لتلك الأعوام أو لعام واحد ، أم لا زكاة عليه فيها ويستقبل بها حولا ؟ فقال : إذا غصبها أو ظلمها ثم ردت عليه بعد أعوام ، لم يزكها إلا زكاة عام لعام لواحد .

قال أشهب وابن القاسم أيضا : إنه وإن غصبها فلم تزل ماله ، فما أخذت السعاة منها أجزأ عنه ، فأرى إذا ردت عليه ولم يأخذ السعاة منها شيئا أن يزكيها لما مضى من السنين على ما توجد عليه عنده ، وليس هو بمنزلة المال العين ألا ترى أنهما يختلفان في غير هذا ، يختلفان في الذي عليه الدين أو لا ترى أيضا لو أن امرأ غصب حائطه فأثمر سنين في يدي مغتصبه ثم رد عليه وما أثمر ، لكانت عليه صدقة ما رد عليه ، فكذلك صاحب الماشية عليه صدقة ماشيته إذا ردت عليه لما مضى من السنين لأنه ماله بعينه والصدقة تجزئ فيه ، وليست بمنزلة العين إذا اغتصبه عاد ليس بمال له وصار المغتصب غارما لما اغتصب .

قال سحنون : والعين هو الضمار الذي يرد زكاته الدين فهذا فرق ما بينهما وقد قاله عبد الرحمن أيضا .

التالي السابق


الخدمات العلمية