في عبدي الرجل يجرح أحدهما صاحبه أو يقتله قال : وسمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يقول في
الرجل يكون له العبدان فيجرح أحدهما صاحبه ، فيريد أن يقتص من عبده لعبده .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ذلك له ، ولكن لا يكون ذلك إلا عند السلطان .
قال : ولم أسمع
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يجيز شيئا من الحدود عند غير السلطان إلا السيد في أمته وعبده إن زنيا أو شربا خمرا ، فإن سرقا لم يقطعهما إلا السلطان وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .