قال : وسألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن
الرجل يكون له العبدان ، فيقتل أحدهما الآخر ، أله أن يقتص منه ؟
قال : نعم ، ولكن لا يقتص منه إلا عند السلطان ، يريد بذلك حتى تثبت البينة ، وأن القاتل ليس يقتل إلا عند السلطان .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ولا يقطع إلا السلطان .
قلت : فإن
قطع السيد عبده في سرقة دون السلطان ، أتعتقه عليه وتراه مثله ؟
قال : لا يعتق عليه إذا كانت له بذلك بينة ، لأن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض أزواج رسول الله قد قطعوا دون السلطان ، فلا يعتق العبد وإن قطع دون السلطان . وإنما زجر الناس عن ذلك لئلا يمثل أحد بعبده ، فيدعي السرقة فيجترئ الناس من هذا على شيء عظيم ، فأرى أن يعاقب
[ ص: 607 ] عقوبة موجعة إلا أن يعذر بجهالة .