في العبد يقتله العبد أو الحر قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وبلغني أن
nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان بن الحكم كان يقضي في العبد يصاب بالجراح أن على الذي أصابه قدر ما نقص منه
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث nindex.php?page=showalam&ids=17419ويونس عن
ابن شهاب أنه قال : سمعت رجالا من أهل العلم يقولون : تقام سلعة من السلع ثم عقله في ثمنه يوم يصاب إن قتل أو جرح ، وبعضهم يزيد على بعض في الحديث
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15790خالد بن أبي عمران عن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله مثله .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
مخرمة عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=17368وابن قسيط مثله .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث nindex.php?page=showalam&ids=17419ويونس عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة مثله .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب مثله
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
الحارث بن نبهان عن
محمد بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16294عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري عن
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل مثله .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن
بكير الأشج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز قال : والمتاع مثله
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم عن
الحسن بن عمارة عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب مثله
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
شبيب بن سعيد التميمي عن
يحيى بن أبي أنيسة عن
ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنهم كانوا يقولون : الرقيق مال قيمته بالغة ما بلغت في نفسه وجراحه
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : وقال
ابن غنم فقلت
nindex.php?page=showalam&ids=32لمعاذ : إنهم كانوا يقولون : لا تجاوز دية الحر . فقال : سبحان الله ، إن قتل فرسه كانت قيمته ، إنما غلامه مال فهو له قيمته .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش أن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : قيمته ما بلغت إنما هو مال وإن بلغت ثلاثين ألفا .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة أنه قال : يرد على السيد وإن كان الثمن أربعة آلاف دينار أو أكثر من ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
محمد بن عمرو عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود وشريح في دية العبد ثمنه وإن خلف دية الحر .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
مخرمة بن بكير عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار أنهما قالا :
إذا شج العبد موضحة فله نصف عشر ثمنه
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وبلغني عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار أنهما كانا يقولان في
موضحة العبد نصف عشر قيمته
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : والجائفة والمأمومة والمنقلة والموضحة في ثمن العبد بمنزلتهن في دية الحر
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : وقال
عبد العزيز بن أبي سلمة : وجراح العبد قيمته يقام صحيحا ثم يقام مجروحا ثم ينظر إلى ما بين ذلك فيغرمه
[ ص: 608 ] الجارح ، لا نعلم شيئا أعدل من ذلك . وذلك من أجل أن اليد من العبد والرجل إذا قطعتا تدخل مصيبتهما بأعظم من نصف ثمنه ، ثم لا يكون له بعد ثمن . وإن أذنه تدخل مصيبتها بأدنى من نصف ثمنه إذا كان غلاما ينسج الديباج أو الطراز وكان عاملا لغير ذلك مما يرتفع به ثمنه ، فإذا أقيمت المصيبة ما بلغت فلم يظلم السيد ، ولم يظلم الجاني له ، إن كانت تلك المصيبة قليلا فقليل ، وإن كانت كثيرا فكثير ، لأن موضحة العبد ومنقلته ومأمومته وجائفته لا بد لهن من أن يكون فيهن شيء ، فإن أخذن بالقيمة لم يكن لهن قيمة لأنهن لا يرجعن بمصيبة ، ولا يكون فيهن عيب ولا نقص إلا ما ذكر له ولهما موضع من الرأس والدماغ . فربما أفضى من العظم منه إلى النفس فيرى أن يجعل في ثمنه على مثل حسابه من عقل الحر .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد أنه قال : إذا شج الحر العبد موضحة ، فلسيد العبد على الحر الجارح نصف عشر قيمة العبد يوم يصاب .