في العبد يجرح أو يقذف فيقر سيده أنه قد كان أعتقه قلت : أرأيت
عبدا جرحه رجل أو قذفه فيقر سيده أنه قد كان أعتقه عام الأول قبل الجراحة أو قبل القذف ؟
قال : لا يصدق على الجراح ولا على القذف - عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك - ويكون جرحه جرح عبد وتكون دية الجرح للعبد ، لأن السيد مقر أنه لا شيء له فيه .
قلت : فإن قامت البينة على أنه أعتقه العام الأول والسيد جاحد ، وقد جرح العبد أو قذف بعد ذلك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : في العبد يجرح أو يقذف فتقوم له بينة أن سيده قد كان أعتقه قبل الجراحة وقبل القذف ، أن دية جراحاته دية حر ، وحد قذفه ذلك حد قذف الحر .
قلت : وإن كان السيد جاحدا للعتق ؟
قال : إنما سمعت من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ما أخبرتك ، ولم أسمعه يقول جاحدا أو غير جاحد ، وأرى أن لا يلتفت إلى جحود السيد هاهنا ولا إلى إقراره ، وكل ذلك عندنا سواء .