صفحة جزء
في جناية العبد في رقبته أو ذمته قلت : أرأيت لو أن عبدا غصب حرة نفسها ، أتجعل الصداق في رقبته أم في ذمته في قول مالك ؟

قال : قال مالك : ما غصب العبد من حرة أو أمة غصبهن أنفسهن ، إن [ ص: 610 ] ذلك في رقبة العبد في الإماء ما نقصهن كما وصفت لك ، وفي الحرائر صداق مثلهن ، يقال للسيد : ادفع العبد أو افده بصداق مثلها أو بما نقص الأمة ، يفديه بجميع ذلك أو يسلمه .

قلت : وهذا قول مالك ؟

قال : نعم .

قلت : أرأيت إن باع عبدا سارقا كتمه ذلك ، فسرق من المشتري الذي ابتاعه ، أيكون ذلك له في ذمة العبد أم في رقبته إذا رده على سيده بالعيب ؟

قال : يكون في ذمة العبد إن عتق يوما ما ، لأنه كان مأذونا له في الدخول في بيت المشتري ، وكان مؤتمنا على ذلك ، وكذلك قال مالك : إن ذلك في ذمته .

قلت : فإن كانت سرقته إنما سرقها من أجنبي ، سرقة لا قطع فيها . كان لهذا المشتري أن يرده بالعيب ويقال للسيد البائع ادفع أو افد بحال ما وصفت لك ؟

قال : نعم ، ولم أسمعه من مالك . قال : ولا تشبه سرقته من المشتري سرقة من الأجنبي ، لأن سرقته من المشتري لا قطع عليه فيها ، وسرقته من الأجنبي عليه فيها القطع ، وإنما يلزم المشتري ما حدث من العيوب عنده من غير العيب الذي دلس له به ، وهذا الآخر قول مالك .

قال سحنون : كل ما وقعت فيه الدية فدرئ القطع عن العبد والحر ، فما سرق الحر ففي ذمته ، وما سرق العبد ففي رقبته ، وما سرق هذا العبد المدلس له من سيده أو من غير سيده فهو سواء ، وهو في رقبته بمنزلة الجناية . فإذا لزم القطع لم يكن ما سرق الحر في ذمته ، وما سرق العبد في رقبته ، وما أصابه فهو من البائع .

قال ابن القاسم : وما سرق العبد من سيده فليس عليه فيه شيء يتبع به عتق أو ورق - قل ما سرق من ذلك أو كثر - قال : وقال مالك في العبد يجني جناية : إن ماله ورقبته في جنايته ، ويقال للسيد : ادفعه وماله أو افده بعقل جميع جنايته .

فقيل لمالك : فإن كان عليه دين ؟

قال : دينه أولى بماله وجنايته في رقبته .

قال : وقال مالك في العبد يجر الجريرة ، وله مال وعليه دين : إن ماله في دينه وجريرته في رقبته يونس بن يزيد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال في الذي يقع على الصبية فيفتضها ولعله حر أو مملوك . قال ربيعة : إن كان حرا أو مملوكا فعليهما الحد ، وإن كان الحر محصنا فأرجمه ، وإن كان بكرا فعليه مع الحد العوض لها مما أصابها به بقدر رأي السلطان فيما أفسد من كفاءتها وموضعها لمن أرادها ، وإن كان عبدا فهو بعينه لها إلا أن يكون خطرها فيما أصاب منها أيسر من أن يحيط برقبته ، فيباع بغير أرضها وتعطى من الثمن عوض ما رأى المسلمون لها ، ويرد على سيد العبد فضل إن فضل من ذلك شيء ، وكان الحد على الحر والعبد ، لأنهما أصابا محرما ، وعلى من أصابه من كبيرة أو صغيرة الحد ، وكان العوض لها بما استحلا من حرمتها ، ولما أدخلا من الشين عليها .

ابن وهب : عن عميرة بن أبي ناجية وغيره عن يحيى بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز أتى بعبد افتض جارية وهي كارهة ، فجلده عمر ثم باعه بأرض غير أرض المرأة وأعطيت المرأة ثمنه ابن لهيعة : والليث عن عبيد الله بن أبي جعفر [ ص: 611 ] عن محمد بن جعفر بن الزبير قال : قضى عمر بن الخطاب فيمن استكره امرأة بكرا بالغرم الحد وإن كان عبدا فكان ثمنه أكثر من ذلك فداه أهله إن أحبوا ، وإن كان ثمنه أقل من ذلك فليس لهم إلا العبد . قال ابن أبي الزناد : قال أبو الزناد في عبد افتض أمة فذهب بعذرتها . قال : يغرم لأهلها ما بين ثمنها ثيبا

التالي السابق


الخدمات العلمية