صفحة جزء
قلت : أرأيت لو أن عبدا أقر أنه قتل ولي رجل عمدا ، فقال الذي له الدم : أنا أعفو عن هذا العبد وأستحييه ؟ قال : ليس ذلك له ، إنما له أن يقتل . فإن عفا على أنه يستحييه لم يكن له من رقبة العبد شيء ، وكذلك بلغني عن مالك . قلت : ويكون له أن يقتله بعد ذلك يقول : إذا كنتم لا تجيزون لي هذا فأنا على حقي أقتله ؟

قال : نعم إذا كان ممن يظن أن ذلك له . وإنما هو بمنزلة الحر يقتل الحر فيعفو وليه على أن يعطيه الدية ، فيأبى أن يعطيه الدية فيكون لولي المقتول أن يقتله ، وكذلك قال مالك .

قلت : فإن أقر بسرقة ، فقال المسروق منه : أنا أعفو عن قطع يده ولا أرفعه إلى السلطان وآخذ الدراهم التي أقر لي بها ؟ قال : ليس ذلك له ولا يكون له شيء من ذلك . يونس بن يزيد : عن أبي الزناد أنه قال في اعتراف العبد على نفسه بالسرقة أو القتل : إن كان استرهب أو امتحن فكان اعترافه بعد ذلك ، فإنا لا نرى عليه في ذلك قتلا ولا قطعا . وأما ما اعترف به طائعا غير مخوف ولا مسترهب ، فاعترف أنه أتى ذلك عمدا فإنه تقطع يده بسرقته ، ويقتل بمن قتل إن كان قتل عمدا ، وإن قال قتلته خطأ فإنا لا نرى أن يصدق ذلك .

قال يونس : وقال ربيعة : كل معترف لا يرى منه ما يصدق به اعترافه فهو موقوف ، يستأنى به حتى ينظر في اعترافه ، ثم لا يؤخذ بشبهة ولا يترك بعد يقين إلا أن يكون دما أو جرحا يستحقه أهل الدم مع الاعتراف بأيمانهم أو صاحب الجرح بيمينه ، فإنه ليس الدم والجرح فيما يدعى عند العبد كالسرقة .

قال يونس : وقال ابن شهاب في المملوك أو المكاتب يعترف على نفسه بقتل عمد ، قال : إن جاء بأمر بين يعلم أنه قد صدق أخذ بذلك وأقيم عليه الحد ، وإن كان اعترف عن امتحان امتحنه أو تفريق فرقه أو أمر زل به لسانه لم يؤخذ في أمر ذلك بشيء ، حتى يتبين عليه ولم يؤخذ بشيء من ذلك . وما اعترف في ذلك على نفسه مما يغرم أهله فيه فهو على نحو ذلك . قال : والسرقة مثل ذلك إذا لم يوجد ما قال حقا ، فلا سبيل عليه إلا أن يوجد ما دل عليه من نفسه واعترف به على ما وصفت لك فيؤخذ بذلك .

قال ابن وهب : وأخبرني من أثق به قال : سمعت رجالا من أهل علم يقولون : مضت السنة على أنه لا يجوز اعتراف المملوك على نفسه بشيء إذا أدخل على سيده غرما حتى تقوم بينة مع قوله إلا الحد ، يلفظه ثم يقر به ، فإنه يؤخذ به ويقام عليه . واعترافه بالشيء يعاقب به في جسده من قود أو قطع أو قتل في قول مالك

التالي السابق


الخدمات العلمية