في المكاتب يجني جناية عمدا فيصالحه أولياء الجناية على مال فيعجز قبل أن يؤدي المال قلت : أرأيت
المكاتب إذا جنى جناية عمدا ، فصالحه أولياء الجناية على مائة دينار فعجز قبل أن يؤدي المائة ، أيقال للسيد ادفعه أم افده بالجناية ؟ قال : إذا كانت الجناية معروفة ، فإنه يقال لسيد المكاتب : ادفعه أو افده بالمائة . إلا أن تكون المائة أكثر من دية الجرح ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال في المكاتب إذا جنى جناية فإنه يقال له : أد الجناية وأقم على كتابتك ، فإن هو قوي على ذلك وإلا فسخت كتابته ثم خير سيده ، فإن شاء فداه بعقل الجناية وإن شاء دفعه .
قلت : أرأيت
إن قال : أنا أقوى على أداء الكتابة ولا أقوى على أداء الجناية ، أيكون ذلك له في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا قال لا أقوى على أداء الجناية ، كان عاجزا مكانه ولا ينتظر به في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد : قال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة : إن أصاب المكاتب جرحا فعتق ، فإنما أدى عن نفسه ، وإن رق فإنما أدى من مال سيده .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد : إذا جرح هو جرحه فإنا نرى عقله على المكاتب في ماله ، وإن هو عجز عن ذلك محيت كتابته وخير سيده ، فإن شاء أن يعقل عنه عقل الجرح الذي جرح ، وإن شاء أن يسلمه إلى المجروح عبدا له أسلمه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أحسن ما سمعت في المكاتب إذا جرح الرجل جرحا يقع عليه فيه العقل ، أن المكاتب إن قوي على أن يؤدي عقل ذلك الجرح مع كتابته أداه ، وكان على كتابته ولا ينجم عليه كما ينجم على الحر . وإن هو لم يقو على ذلك فقد عجز عن كتابته ، وذلك أنه ينبغي له أن يؤدي عقل ذلك الجرح قبل كتابته ، وكذلك حقوق الناس أيضا تؤدى قبل الكتابة ; لأنه لا
[ ص: 614 ] يؤدي خراجا والكتابة خراج وعليه أموال الناس .
فإن عجز المكاتب عن أداء عقل ذلك الجرح خير سيده ، فإن أحب أن يؤدي عقل ذلك الجرح فعل وأمسك غلامه وصار عبدا مملوكا ، وإن أحب أن يسلم عبده للمجروح أسلمه وليس على السيد أكثر من أن يسلم عبده .
قال
سحنون : عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أنه قال في العبد يكاتبه سيده وعليه دين للناس فكان يقول : يبدأ بدين الناس فيؤدى قبل أن يؤخذ من نجومه شيء . إن كان دينه يسيرا بدئ بقضائه وأقر على كتابته ، وإن كان دينه كثيرا تحبس نجومه ، وما اشترط من تعجيل منفعته فسيده بالخيار ، إن شاء أقره على كتابته حتى يقضي دينه ثم يستقبل نجومه ، وإن شاء محا كتابته .
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة أنه قال : أما دين المكاتب فيكسر كتابته وينزل في دينه بمنزلة العبد المأذون له في التجارة .
محمد بن عمرو : عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت : المكاتب لا يحاص سيده الغرماء ، يبدأ بالذي لهم قبل كتابة سيده . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : قيل
nindex.php?page=showalam&ids=15990لسعيد بن المسيب : كان
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح يقول : يحاصهم بنجمه الذي حل ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب : أخطأ
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت يبدأ بالذي للديان . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء يقولون : مضت السنة إذا وجب على المملوك عقل فلا يؤخر ولا ينجم كما ينجم المعاقل ولكنه عاجل .