صفحة جزء
في المكاتب يقر بقتل خطأ أو عمد فيصالح من ذلك على مال قلت : أرأيت لو أن مكاتبا أقر بقتل خطأ أو عمد ، فصالح من ذلك على مال دفعه من ماله إلى الذي أقر له بالجناية ، أيجوز هذا في قول مالك ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني أرى أنه لا يجوز له إعطاء ماله ، إلا أن في العمد لهم إن كانت نفسه أن يقتصوا ، وإن أبوا أن يقتصوا لم يكن لهم في مال المكاتب شيء ولا في رقبته إن عجز .

قلت : وهذا قول مالك ؟

قال : قال مالك في العبد يقر بأنه قد قتل عمدا ولا بينة عليه .

قال مالك : إن أحبوا أن يقتلوه قتلوه وإن استحيوه فليس لهم أن يأخذوا العبد ، فكذلك مسألتك في المكاتب .

التالي السابق


الخدمات العلمية