في المكاتب يقر بقتل خطأ أو عمد فيصالح من ذلك على مال قلت : أرأيت لو أن
مكاتبا أقر بقتل خطأ أو عمد ، فصالح من ذلك على مال دفعه من ماله إلى الذي أقر له بالجناية ، أيجوز هذا في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟ قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا إلا أني
أرى أنه لا يجوز له إعطاء ماله ، إلا أن في العمد لهم إن كانت نفسه أن يقتصوا ، وإن أبوا أن يقتصوا لم يكن لهم في مال المكاتب شيء ولا في رقبته إن عجز .
قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في العبد يقر بأنه قد قتل عمدا ولا بينة عليه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن أحبوا أن يقتلوه قتلوه وإن استحيوه فليس لهم أن يأخذوا العبد ، فكذلك مسألتك في المكاتب .