في المكاتب يقتل رجلا عمدا وله وليان فيعفو أحدهما ويتماسك الآخر قلت : أرأيت لو أن
مكاتبا قتل رجلا عمدا له وليان ، فعفا أحدهما عن المكاتب [ ص: 615 ] وتماسك الآخر ؟ قال : يقال للمكاتب : أد إلى هذا الباقي نصف الدية وأقم علي كتابتك قلت : فإن أدى إلى هذا نصف الدية ، أيكون للآخر الذي عفا شيء أم لا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا ، إلا أن يزعم أنه إنما عفا للدية . ويستدل على ما قال بأمر يعرف وإلا فلا شيء له .
قلت : فإن لم يؤد إلى هذا الذي لم يعف عنه شيئا وعجز فرجع رقيقا ؟
قال : يقال للسيد : ادفع نصف الدية إلى هذا الذي لم يعف أو أسلم إليه نصف العبد .
قلت : فإن أسلم إليه نصف العبد أو نصف الدية ، أيكون للأخ الذي عفا عنه شيء أم لا ؟
قال : لا أرى له شيئا .
قلت : أتحفظه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . قال : لا ، إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال في العبد يجرح الرجلين جميعا عمدا : إن لسيده أن يفتديه بدية جرحهما ، أو يفتديه من أحدهما بدية جرحه ويسلم إلى الآخر بقدر ما يصيبه فيه من الجناية فكذلك هذا .
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب يقول : يسلمه كله أو يفتديه كله .