قلت : أرأيت
لو قتلت عبدي أو مكاتبا وعليه دين ، أيلزمني شيء أم لا ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الدين في ذمتهم ، فلما قتل لم يلزم القاتل شيء لأن الذمة قد ذهبت .
قلت :
والعبد إذا كان عليه دين فقتله رجل أجنبي فأخذ السيد قيمته ، أيكون الدين في هذه القيمة أم لا ؟ قال : لا . وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ليس للغرماء - غرماء العبد - من جراحه شيء ، فكيف يكون لهم ثمن
[ ص: 618 ] رقبته . لو جعلت لهم في مسألتك قيمة رقبته التي أخذها السيد من القاتل لجعلت لهم الثمن إذا باعه السيد .