في العبدين يكاتبان كتابة واحدة فيجني أحدهما على صاحبه
قلت : أرأيت
لو أن آخرين في كتابة واحدة قتل أحدهما صاحبه عمدا أو خطأ ؟ قال : للسيد أن يقتص في العمد ، فإن عفا السيد على أن يأخذ منه قيمة المكاتب المقتول فذلك له ، ويعتق هذا القاتل فيما أخذ السيد منه من قيمة المقتول .
قلت : فلو أن
رجلين أجنبيين - في كتابة واحدة - قتل أحدهما صاحبه عمدا أو خطأ ؟ قال : يكون في العمد للسيد القصاص إن أحب ، فإن استحياه على أن يتبعه بقيمة المقتول فإن ذلك له يأخذ منه قيمة المقتول ويعتق هذا القاتل في قيمة هذا المقتول إن كان فيها وفاء بالكتابة ، ثم يرجع السيد على هذا القاتل بحصته من الكتابة . وإن لم يكن في قيمة المقتول وفاء بالكتابة أخذ السيد ذلك وحسب ذلك له من آخر الكتابة ، فإن أدى وعتق هذا القاتل رجع عليه السيد بما كان يصيب حصة هذا القاتل مما حسب له من قيمة المقتول في الكتابة .