صفحة جزء
في زكاة النخل والثمار قلت : أرأيت النخل والثمار كيف تؤخذ منها صدقتها ؟ فقال : إذا أثمر وجد أخذ منها المصدق عشره إن كان يشرب سيحا أو تسقيه السماء بعلا ، وإن كان مما يشرب بالغرب أو دالية أو سانية فيه نصف العشر ، قلت : وهذا قول مالك ؟ فقال : نعم .

قلت : فالكرم أي شيء يؤخذ منه ؟ فقال : خرصه زبيبا .

قلت : وكيف يخرص زبيبا ؟ فقال : قال مالك : يخرص عنبا ثم يقال ما ينقص من هذا العنب إذا تزبب فيخرص نقصان العنب ، وما يبلغ أن يكون زبيبا فذلك الذي يؤخذ منه .

قال : وكذلك النخل أيضا يقال ما في هذا الرطب ، ثم يقال ما فيه إذا جف وصار تمرا ، فإذا بلغ تمره خمسة أوسق فصاعدا كانت فيه الصدقة . قلت : وهذا كله الذي سألتك عنه في الثمار هو قول مالك ؟

قال : نعم .

قلت : فإن كان لا يكون هذا النخل تمرا ولا هذا العنب زبيبا ؟ فقال : يخرص ، فإن كان في تمره خمسة أوسق أخذ من ثمنه ، وإن بيع بأقل مما تجب فيه الزكاة بشيء كثير أخذ منه العشر ، وإن كان مما تسقي السماء والعيون والأنهار ففيه العشر من الثمن ، وإن كان مما يسقيه السواني ففيه نصف العشر .

قال : وإن كان إذا خرص لا يبلغ خرصه خمسة أوسق وكان ثمنه إذا بيع أكثر مما يجب فيه الزكاة بأضعاف ، لم يؤخذ منه شيء وكان فائدة لا تجب على صاحبه فيه زكاة حتى يحول على ثمنه الحول من يوم يقبضه .

قلت : وهذا قول مالك ؟

فقال : نعم .

قال : وسئل مالك عن نخل يكون بلحا لا يزهى هذا شأنها ، كذلك يباع ويؤكل أترى فيها الزكاة ؟ فقال : نعم إذا بلغ خرصها خمسة أوسق ، فقيل له : في ثمرها أو في ثمنها ؟ فقال : بل في ثمنها وليس في ثمرها . قال : وسألت مالكا عن الرجل يكون حائطه برنيا يأكله ، أيؤخذ منه أم يؤدي من وسط التمر ؟ فقال : بل يؤخذ منه ولا يؤخذ من وسط التمر ، قال : فقلت لمالك : أرأيت إن كان كله جعرورا أو مصران الفأرة أيؤخذ منه أو من وسط التمر ؟ فقال : بل يؤخذ منه ولا يؤخذ من وسط التمر ، ولا يلزمه أن يشتري له أفضل مما عنده ، قال : وإنما رأيت مالكا يأمر بأن يؤخذ من وسط التمر إذا كان الحائط أصنافا من التمر ، فقال : يؤخذ من وسط التمر .

قال أشهب عن الليث بن سعد وابن لهيعة ، إن بكيرا حدثهم عن بسر بن سعيد : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض الزكاة فيما سقت السماء والبعل ، وفيما سقت العيون العشر ، وفيما سقت السواني نصف العشر . } قال ابن وهب عن محمد بن عمرو عن عبد الملك بن عبد العزيز عن ابن [ ص: 378 ] شهاب ، قال : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عتاب بن أسيد حين استعمله على مكة ، فقال : { أخرص العنب كما تخرص النخل ثم خذ زكاتها من الزبيب كما تأخذ زكاة التمر من النخل } .

قال ابن وهب : وأخبرني عبد الجليل بن حميد اليحصبي ، أن ابن شهاب حدثه ، قال : حدثني { أبو أمامة بن سهل بن حنيف في الآية التي قال الله : { ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون } قال : هو الجعرور ولون حبيق ، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ في الصدقة } قال ابن وهب عن محمد بن عمرو عن ابن جريج : أن عمر بن عبد العزيز كتب أن يؤخذ البرني من البرني ويؤخذ اللون من اللون ، ولا يؤخذ البرني من اللون وأن يؤخذ من الجرين ولا يضمنوها الناس . ابن وهب عن سفيان الثوري عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا صدقة في حب ولا تمر حتى يبلغ خمسة أوسق } .

التالي السابق


الخدمات العلمية