[ ص: 625 ] في إقرار المكاتب بالجناية والدين
قلت : أرأيت
مكاتبا أقر بجناية خطأ أو أقر بدين ، أيلزمه ذلك ؟ قال : أما الدين فلازم له - عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك - في ذمته ، وأما الجناية فلا تلزمه ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : إقرار العبد بالجناية لا يلزمه ذلك ، فكذلك المكاتب لا يلزمه إقراره بالجناية . فإن عجز رجع رقيقا ولم يكن على السيد من إقراره بالجناية شيء ويتبعه أصحاب الدين في ذمته ، فإن عتق بعدما عجز لم يلزمه إقراره بالجناية .
قلت : وكذلك لو أن
عبدا أقر بجناية فأعتقه سيده ، لم يلزمه عقل الجناية في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟ قال : لا .