صفحة جزء
[ ص: 625 ] في إقرار المكاتب بالجناية والدين

قلت : أرأيت مكاتبا أقر بجناية خطأ أو أقر بدين ، أيلزمه ذلك ؟ قال : أما الدين فلازم له - عند مالك - في ذمته ، وأما الجناية فلا تلزمه ; لأن مالكا قال : إقرار العبد بالجناية لا يلزمه ذلك ، فكذلك المكاتب لا يلزمه إقراره بالجناية . فإن عجز رجع رقيقا ولم يكن على السيد من إقراره بالجناية شيء ويتبعه أصحاب الدين في ذمته ، فإن عتق بعدما عجز لم يلزمه إقراره بالجناية .

قلت : وكذلك لو أن عبدا أقر بجناية فأعتقه سيده ، لم يلزمه عقل الجناية في قول مالك ؟ قال : لا .

التالي السابق


الخدمات العلمية