صفحة جزء
في المكاتب يموت وعليه دين وجناية

قلت : أرأيت لو أن مكاتبا مات وترك مالا وعليه دين للناس وجناية خطأ كان جناها ؟ قال : أهل الدين أولى بماله من أهل الجناية ; لأن الجناية في رقبته والدين ليس في رقبته .

قلت : فإن مات المكاتب ولا دين عليه وقد جنى جناية خطأ ؟ قال : أهل الجناية أولى بماله من سيده ; لأن جنايته في رقبته وفي ماله . وإن كان جنى وعليه دين فإنما جنايته في رقبته والدين في ماله . وقال مالك : في العبد يجني جناية : إن ماله ورقبته في جنايته يقال للسيد : ادفعه وماله أو افده بجميع عقل جنايته . فقيل لمالك : فإن كان عليه دين ؟

قال : دينه أولى بماله وجنايته في رقبته .

قلت : فإن عجز المكاتب عن أداء العقل فأداه عنه سيده ، أيكون على كتابته أم يكون عبدا في قول مالك ؟ قال : إذا لم يقو على أداء الجناية رد رقيقا وخير سيده ، فإن شاء افتكه وإن شاء دفعه . وقال مالك في العبد يجر الجريرة وله مال وعليه دين : إن ماله في دينه وجريرته في رقبته ، فكذلك كان ما قلت لك .

التالي السابق


الخدمات العلمية