في المكاتب يموت وعليه دين وجناية
قلت : أرأيت لو أن
مكاتبا مات وترك مالا وعليه دين للناس وجناية خطأ كان جناها ؟ قال : أهل الدين أولى بماله من أهل الجناية ; لأن الجناية في رقبته والدين ليس في رقبته .
قلت : فإن
مات المكاتب ولا دين عليه وقد جنى جناية خطأ ؟ قال : أهل الجناية أولى بماله من سيده ; لأن جنايته في رقبته وفي ماله . وإن كان جنى وعليه دين فإنما جنايته في رقبته والدين في ماله . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : في العبد يجني جناية : إن ماله ورقبته في جنايته يقال للسيد : ادفعه وماله أو افده بجميع عقل جنايته . فقيل
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك : فإن كان عليه دين ؟
قال : دينه أولى بماله وجنايته في رقبته .
قلت :
فإن عجز المكاتب عن أداء العقل فأداه عنه سيده ، أيكون على كتابته أم يكون عبدا في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟ قال : إذا لم يقو على أداء الجناية رد رقيقا وخير سيده ، فإن شاء افتكه وإن شاء دفعه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في العبد يجر الجريرة وله مال وعليه دين : إن ماله في دينه وجريرته في رقبته ، فكذلك كان ما قلت لك .