في المكاتبة تجني جناية ثم تلد ولدا ثم تموت الأم
قلت : وقال
ابن القاسم في
مكاتبة جنت جناية ثم ولدت ولدا فماتت : إنه لا يكون على الولد من الجناية شيء إذا ماتت الأم . قال : وبلغني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه قال في الأمة إذا جنت جناية ثم ولدت بعد الجناية وماتت الأم : إنه لا شيء لولي الجناية على الولد ولا على السيد ، وإنما حقهم في رقبة الأم فقد ذهبت الأم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : والولد ليس بمال لها فيتبعها فيه أولياء الجناية فيكون ذلك في رقبته . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ولو لم تكن ماتت لم تكن الجناية إلا في رقبتها ، ولا يكون ولدها في جنايتها وإن كانت الجناية قبل أن تلد ، أخبرنيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك غير واحد ممن أثق به .