قال : وسألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن
الجنب لا يجد الماء إلا بثمن ؟
قال : إن كان قليل الدراهم رأيت أن يتيمم وإن كان موسعا عليه يقدر رأيت أن يشتري ما لم يكثر عليه في الثمن فإن رفعوا عليه في الثمن يتيمم وصلى .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : فيمن
كان معه ماء وهو يخاف العطش إن توضأ به ؟
قال : يتيمم ويبقي ماءه ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : وقد قال ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب والزهري nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة بن أبي عبد الرحمن nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح .
قلت : أرأيت
الجنب إذا نام وقد تيمم قبل ذلك أو أحدث بعدما تيمم للجنابة ومعه من الماء قدر ما يتوضأ به هل يتوضأ به أم يتيمم ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يتيمم ولا يتوضأ بما معه من الماء إلا أنه يغسل بذلك الماء ما أصابه من الأذى فأما الوضوء فليس نراه على الجنب إذا كان معه من الماء قدر ما يتوضأ به في أول
[ ص: 149 ] ما تيمم في المرة الأولى ولا في الثانية وهو ينقض تيممه لكل صلاة ، ويعود إلى حال الجنابة ولا يجزئه الوضوء ولكنه ينتقض جميع التيمم ويتيمم للجنابة كما صلى قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : في
رجل تيمم وهو جنب ومعه ماء قدر ما يتوضأ به ؟
قال : يجزئه التيمم ولا يتوضأ . قال : وإن أحدث بعد ذلك فأراد أن يتنفل فليتيمم ولا يتوضأ لأنه حين أحدث انتقض تيممه الذي كان تيمم للجنابة ولم ينتقض موضع الوضوء وحده فإذا جاء وقت صلاة أخرى مكتوبة فكذلك أيضا ينتقض تيممه أحدث أو لم يحدث .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : وبلغني عن
ابن شهاب في رجل أصابته جنابة في سفر فلم يجد من الماء إلا قدر وضوئه ، قال
ابن شهاب : يتيمم صعيدا طيبا ، وقال ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح وابن أبي سلمة .