ما جاء في المسلم يجني على المسلمة ثلث ديتها أو على المجوسي أو على المجوسية
قلت : أرأيت
المرأة المجوسية إذا جنى عليها الرجل المسلم جناية خطأ تبلغ ثلث [ ص: 628 ] ديتها ، أتحملها العاقلة ؟ قال : نعم ، تحمل ذلك العاقلة إذا بلغت الجناية ثلث دية المجني عليه أو ثلث دية الجاني - في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك - لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال في
الرجل يجني على المرأة فيبلغ ثلث دية المرأة : إن عاقلة الرجل تحمل ذلك . وتفسير ذلك ; لو أن
رجلا قطع من المرأة أصبعين خطأ حملت ذلك عاقلته ; لأن عشرين من الإبل أكثر من ثلث دية المرأة . قلت : فلو أن
امرأة جنت على رجل فقطعت من الرجل أصبعين خطأ ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : تحمله العاقلة لأنه أكثر من ثلث ديتها ، وإنما ينظر في هذا إلى الجاني إذا جنى ، فإن كان قد جنى ما يبلغ ثلث ديته فإن ذلك على العاقلة ، وإن كانت جنايته لا تبلغ ثلث ديته نظرت ، فإن كانت تبلغ ثلث دية المجني عليه حملته العاقلة أيضا .
قلت : وأصل هذا إن كانت الجناية تبلغ ثلث دية الجاني أو ثلث دية المجني عليه حملته العاقلة في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم .