ما جاء في أهل الذمة إذا جنى بعضهم على بعض أتحمله العاقلة ؟
قلت : أرأيت
أهل الذمة إذا قتل بعضهم بعضا ، أتحمله عواقلهم ويحكم السلطان [ ص: 629 ] بينهم أم لا ؟ قال : أرى أن ذلك على عاقلته إذا كان خطأ ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال :
إذا قتل النصراني رجلا من المسلمين خطأ إن عاقلة النصراني تحمل ذلك . وقال مالك : وما تظالموا به بينهم فإن السلطان يحكم بينهم فيه . فأرى أنا أن عاقلته تحمل ذلك . قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا جنى الرجل على المرأة جناية تبلغ ثلث دية المرأة فإن العاقلة تحمل ذلك أيضا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وهذا أبين عندي من المرأة إذا جنت على الرجل جناية تبلغ ثلث ديتها ، فإن العاقلة تحمل ذلك أيضا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : والأول أبين عندي .
قلت فما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
الدية ، أهي على أهل الديوان أم على القبائل ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إنما العقل على أهل القبائل ، أهل ديوان كانوا أو غير أهل ديوان