قلت : فلو أن
رجلا من قبيلة من قبائل العرب جنى جناية بأرض مصر ، وليس بمصر من قومه أحد وقومه بالعراق أو باليمن ، فجنى جناية بمصر ، أيضم إليه أقرب القبائل إليه من قومه بمصر فيحملون جنايته ، أم تجعل جنايته على قومه حيث كانوا في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا انقطع البدوي إلى الحضر فسكن الحضر عقل معهم ، ولا يعقل أهل الحضر مع أهل البدو ولا أهل البدو مع أهل الحضر . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن أهل
مصر لا يعقلون مع أهل
الشام ، وأهل
الشام لا يعقلون مع أهل
مصر ، ولكن إن كان من أهل
مصر وهي مسكنه عقل عنه أهل
مصر .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا جرح الرجل الرجل - ولم يكن في قومه من يحمل عقله - لقلتهم - ضم إليهم أقرب القبائل إليهم ، فإن لم يكن فيهم قوم يحملون العقل ضم إليهم أيضا أقرب القبائل منهم حتى يكون فيهم من يحمل العقل . قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك : فكيف تحمل العاقلة العقل ؟
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : على الغني بقدره وعلى من دونه بقدره .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وإنما على ذلك قدر طاقة الناس في يسرهم .
قلت : فهذا الذي تحول إلى
مصر فسكنها ، أهو بمنزلة المصريين ؟
قال : نعم ، إذا تحول إلى
مصر رجل من أهل البادية أو من أهل
الشام أو من أهل
العراق فسكن
مصر وانقطع إليها فهو بمنزلة رجل من أهل
مصر . قال : وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في البدوي ما أخبرتك أنه يصير مصريا إذا انقطع إلى
مصر . وقد قاله في الشامي إذا تحول إلى
مصر ، إنه يصير مصريا ويعقل معهم .
قلت : فإن
جنى الرجل الذي تحول إلى مصر جناية - وقومه بالشام ومنهم بمصر - والذين بمصر لا يحملون الجناية لقلتهم ولسعة الدية ، أيضم إليهم أقرب القبائل منهم ، أم يحمل قومه الذين بالشام الدية ، وإنما كان تحول من الشام إلى مصر ؟ قال : إذا تحول إلى
مصر فسكنها فهو من أهل
مصر كما أخبرتك ، ولا يحمل أهل
الشام جناية أهل
مصر ولا أهل
مصر جناية أهل
الشام . فقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في أهل
الشام : لا يحملون جناية أهل
مصر ولا أهل
مصر يحملون جناية أهل
الشام ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال في أهل البدو : لا يحملون جناية أهل الحضر وأهل الحضر لا يحملون جناية أهل البدو . فأرى أن يضم إليه أقرب القبائل فيحملون الدية كما وصفت
[ ص: 630 ] لك .
قلت : فإن
لم يكن لهذا الرجل بمصر من قومه أحد يحمل جنايته ، ضمت إليه أقرب القبائل إلى قومه فيحملون جريرته ؟ قال : نعم .
قلت : لم قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إن أهل البدو لا يحملون مع أهل الحضر ، وأهل الحضر لا يحملون مع أهل البدو ؟
قال
ابن القاسم : لأنه لا يستقيم أن يكون في دية واحدة إبل ودنانير ، أو إبل ودراهم ، أو دراهم ودنانير ، فهذا تفسيره ، وما سمعت من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا . فأما أهل
الشام وأهل
مصر فهم أجناد وقد جندت ، فكل جند عليهم جرائرهم دون من سواهم من الأجناد .