صفحة جزء
دية الجنين جنين الحرة قلت : أرأيت الجنين في الدية إن كان الجنين جارية ؟ قال : الذكر والأنثى فيه سواء - عند مالك - في الدية ، ففيها الغرة ، جارية كان أو غلاما .

قلت : أرأيت إن ضربها رجل فألقته ميتا ، مضغة أو علقة ، ولم يتبين من خلقه أصبع ولا عين ولا غير ذلك . أتكون فيه الغرة أم لا في قول مالك ؟

قال : قال مالك : إذا ألقته فعلم أنه حمل وإن كان مضغة أو علقة أو دما ففيه الغرة ، وتنقضي به العدة من الطلاق وتكون به الأمة أم ولد .

التالي السابق


الخدمات العلمية