دية الجنين جنين الحرة قلت : أرأيت
الجنين في الدية إن كان الجنين جارية ؟ قال : الذكر والأنثى فيه سواء - عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك - في الدية ، ففيها الغرة ، جارية كان أو غلاما .
قلت : أرأيت إن
ضربها رجل فألقته ميتا ، مضغة أو علقة ، ولم يتبين من خلقه أصبع ولا عين ولا غير ذلك . أتكون فيه الغرة أم لا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا ألقته فعلم أنه حمل وإن كان مضغة أو علقة أو دما ففيه الغرة ، وتنقضي به العدة من الطلاق وتكون به الأمة أم ولد .