صفحة جزء
ما جاء في الرجل يأتي بعبد أو وليدة قيمة دية الجنين هل يجبرون على ذلك ؟

قلت : أرأيت ما جاء في الجنين من الحديث : إن فيه الغرة ، أرأيت إن جاءهم بعبد أو أمة ، أيجبرون على أخذ ذلك في قول مالك ؟ قال : نعم ، إذا كان قيمة العبد أو الأمة خمسين دينارا أو ستمائة درهم ، وإن كان ذلك أقل من خمسين دينارا أو ستمائة درهم لم يكن ذلك له إلا أن يشاء المجني عليه أن يأخذ ذلك منه .

التالي السابق


الخدمات العلمية