قلت : أرأيت
إن أسلمت امرأة النصراني وهي حامل ، فضرب رجل بطنها فألقت جنينا ميتا ؟ قال : لا قسامة في هذا ، وفيه نصف عشر دية أبيه ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال في النصرانية إذا أسلمت وفي بطنها جنين : إن في جنينها ما في جنين النصرانية ، كذلك قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قال
ابن القاسم :
ولو استهل صارخا ثم مات ، حلف ورثته يمينا واحدة واستحقوا ديته ، وذلك أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال في النصراني يقتل فيأتي ولاته بشاهد من المسلمين عدل : إنهم يحلفون يمينا واحدة ويستحقون الدية على من قتله ، مسلما كان أو نصرانيا . فكذلك جنين النصرانية إذا استهل صارخا ، فإنما فيه يمين واحدة لمات مما فعل به واستحقوا ديته .