صفحة جزء
قلت : أرأيت إن أسلمت امرأة النصراني وهي حامل ، فضرب رجل بطنها فألقت جنينا ميتا ؟ قال : لا قسامة في هذا ، وفيه نصف عشر دية أبيه ; لأن مالكا قال في النصرانية إذا أسلمت وفي بطنها جنين : إن في جنينها ما في جنين النصرانية ، كذلك قال لي مالك .

قال ابن القاسم : ولو استهل صارخا ثم مات ، حلف ورثته يمينا واحدة واستحقوا ديته ، وذلك أن مالكا قال في النصراني يقتل فيأتي ولاته بشاهد من المسلمين عدل : إنهم يحلفون يمينا واحدة ويستحقون الدية على من قتله ، مسلما كان أو نصرانيا . فكذلك جنين النصرانية إذا استهل صارخا ، فإنما فيه يمين واحدة لمات مما فعل به واستحقوا ديته .

التالي السابق


الخدمات العلمية