في رجل وصبي قتلا رجلا عمدا أو ضربه الصبي خطأ والرجل عمدا
قلت : أرأيت
إذا اجتمع في قتل رجل صبي ورجل فقتلاه عمدا ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : على عاقلة الصبي نصف الدية ويقتل الرجل .
قلت : وكذلك
لو كانت رمية الصبي خطأ ورمية الرجل عمدا فمات منهما جميعا ؟ قال : الذي أرى وأستحب ، أن تكون الدية عليهما جميعا ، لأني لا أدري من أيهما مات . وإنما قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إذا كان العمد منهما جميعا .
قال
ابن القاسم : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : كل من قتل عمدا - فعفي عنه وكان القتل ببينة أثبتت عليه ، أو بقسامة استحق الدم بها قبله عمدا فعفي عنه - قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : فإنه يجلد مائة ويحبس عاما .
قال
ابن القاسم : وبلغني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه قال : إذا قتل رجل مسلم ذميا عمدا أو عبدا عمدا ، فإنه يضرب مائة ويسجن عاما .
قلت : وكذلك لو أنه
أقر أنه قتل ولي هذا الرجل عمدا فعفا عنه هذا الرجل ، أيضرب هذا الرجل مائة ويسجن عاما ؟ قال : نعم
[ ص: 634 ] كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إنه يضرب مائة ويسجن عاما .
قلت : أرأيت
لو أن رجلا من أهل الذمة ، أو عبدا لرجل من المسلمين ، أو لرجل من أهل الذمة ، قتلا رجلا من المسلمين أو من أهل الذمة ، أتضربهما مائة وتحبسهما عاما في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الذي يقتل عمدا فيعفوا أولياء الدم عنه : إنه يضرب مائة ويحبس عاما ، فأرى في هذا أنهما يضربان مائة ويحبسان عاما كل من قتل عمدا إذا عفي عنهم ، عبيدا كانوا أو إماء أو أحرارا ، مسلمين كانوا أو ذميين أو عبيدا لأهل الذمة ، فهم في ذلك سواء