قلت : فإن
قتل عبد لرجل وليا لي عمدا فعفوت عنه ، ولم أشترط أني إنما عفوت عنه على أن يكون لي أو لسيده ، أيكون لي أو لسيده ؟ قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن الرجل يعفو عن الدم في العمد والقاتل حر ولا يشترط الدية ثم طلب الدية بعد ذلك . قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا شيء له إلا أن يعرف له سبب أراده ، فيحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما عفوت عنه إلا على أخذ الدية ، وما كان عفوي عنه تركا للدية ، ثم يكون ذلك له . وكذلك العبد ليس فيه شيء إلا أن يعرف أنه إنما عفا عنه ليستحييه لنفسه ، فإن عرف ذلك كان ذلك له وكان سيده بالخيار .
قلت : فلو
عفا ولي الدم ، إذا كان عمدا ، عن العبد ، على أن يأخذه وقال سيد العبد : لا أدفعه إليك إما أن تقتل وإما أن تترك ؟ قال : لا ينظر إلى قول سيد العبد ، ويأخذه هذا الذي عفا عنه على أن يكون له العبد . كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إلا أن يشاء رب العبد أن يدفع إليه الدية ويأخذ العبد فذلك له .
قلت : أرأيت
إن عفوت عن هذا العبد على أن يكون العبد لي - وقد قتل وليي عمدا فأخذته - أيضرب مائة ويسجن عاما في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم وذلك رأيي .