ما جاء في الرجل من أهل البادية ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا
قلت : أرأيت لو أن
رجلا من أهل البادية من أهل الإبل ضرب بطن امرأة من أهل البادية فألقت جنينا ميتا ، أيكون فيه الإبل أم الدنانير - على الضارب - أم الغرة أم الدراهم ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : في الغرة التي قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم : الحمران من الرقيق أحب إلي من السودان إلا أن تكون الحمران من الرقيق قليلة في الأرض التي يقضى فيها بالغرة فيؤخذ من السودان .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : والقيمة في ذلك خمسون دينارا أو ستمائة درهم ، وليس القيمة عندنا كالسنة التي لا اختلاف فيها ، وأنا أرى ذلك حسنا .
قال
ابن القاسم : ففي هذا - من قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك - ما يدلك على أن دية الجنين إذا وقعت على أهل الإبل ، أن عليهم غرة وليست بإبل . وقد قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغرة - والدية يومئذ إبل عند النبي عليه السلام - وإنما قضى بالغرة على أهل الإبل ولم يجعل عليهم الإبل ، وإنما قوم
[ ص: 635 ] nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رحمه الله الدية من الإبل على أهل الذهب والورق حين صارت . أموالهم ذهبا وورقا وترك دية الإبل على أهل الإبل على حالها - والغرة إنما هي سنة من النبي صلى الله عليه وسلم قائمة - عبدا أو وليدة - ألا ترى أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : ليس الخمسون دينارا في الغرة ولا الستمائة درهم كالسنة القائمة واستحسنه ، والدية فيه إنما هو عبد أو وليدة .
ألا ترى أن في حديث
ابن شهاب الذي يذكره عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6049أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيه بالغرة عبدا ووليدة } . وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب الذي يذكره عنه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26703أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة عبدا ووليدة } . وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة ، أن الغرة تقوم خمسين دينارا أو ستمائة درهم . وقال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الغرة التي قضى فيها النبي عليه السلام : الحمران أحب إلي من السودان .
ورخص في السودان على حال ما وصفت لك إذا كان الحمران بتلك البلدة قليلا ، أن يؤخذ السودان . وذكر في التقويم أنه ليس كالسنة ، فإنما دية الجنين عبدا ووليدة أينما وقعت من بلاد المسلمين وعلى من وقعت ، ولا يلتفت فيه إلى أهل الإبل من غيرهم .
وكذلك {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26687قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغرة على أهل الإبل في الجنين } ، ولو كانت على أهل الإبل في الجنين إبل لكان على أهل الورق ورق ، وعلى أهل الذهب ذهب ، ولكنها على ما قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال : ومما يبين ذلك أن الدية إنما كانت إبلا ، عندما قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الأنصاري الذي قتل
بخيبر ، فإنما وداه رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبل وهو
بالمدينة ، وقضى في الغرة بعبد أو وليدة وهو يومئذ
بالمدينة .