الإقرار بقتل خطأ
قلت : أرأيت إذا
أقر الرجل بالقتل خطأ ، أتجعله في ماله - في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك - أم على العاقلة ؟ قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن الرجل يقر بالقتل خطأ فقال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أرى أن ينظر في ذلك ، فإن كان الذي أقر له ممن يتهم أن يكون إنما أراد غنى ولده - مثل الأخ والصديق - لم أر أن يقبل قوله ، وإن كان الذي أقر بقتله من الأباعد ممن لا يتهم فيه ، رأيت أن يقبل قوله إذا كان ثقة مأمونا ولم يخف أن يكون أرشي على ذلك ليحابي به أحدا . قال : فقلت
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك : فعلى من عقله ؟
قال : على عاقلته . قال : فقلت
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك : أفبقسامة أم بغير قسامة ؟
قال : بل بقسامة ، يقسم ولاة الدم ثم يستحقون الدية قبل العاقلة .
قلت : فإن أبى ولاة الدم أن يقسموا ، أتجعل الدية في مال هذا المقر ؟
قال : لا ، ولا أرى لهم شيئا لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا سئل عن
الرجل يضرب فيقول : فلان قتلني خطأ ، أترى أن يقبل قوله ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : نعم .
قلت : فالعقل على من هو ، أعلى القاتل في ماله أم على عاقلته ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : بل على عاقلته إن أقسموا وإلا لم يكن لهم في مال الذي ادعى عليه شيء . فكذلك إقرار هذا بالخطأ ; لأن الدية لا تجب - في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك - على المقر بإقراره ، إنما تجب على عاقلته . ولا تثبت إلا بقسامة ، وكذلك قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا شيء عليه في ماله .
قلت :
[ ص: 636 ] أرأيت هذا الذي
أقر بالقتل خطأ ، وأقسم الذين أقر لهم فوجبت الدية لهم على عاقلة هذا الذي أقر بها . أتجعلها عليهم في ثلاث سنين في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم إذا وجبت عليهم ، فإنما هي في ثلاث سنين عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .