قلت : أرأيت إن
اشترك عشرة رجال في قتل رجل خطأ - وهم من قبائل شتى - أتجعل على كل قبيلة عشر الدية في ثلاث سنين ؟ قال : نعم كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا وقع ثلث الدية على عشرة رجال من قبائل شتى حملته عنهم العاقلة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وإن جنى رجل واحد أقل من الثلث لم تحمله العاقلة لأن الجناية أقل من الثلث ، وإنما تحمل العاقلة الجناية إذا كانت الثلث فصاعدا - وقعت على واحد أو على جماعة - فإن العاقلة تحمله بحال ما وصفت لك .