قلت : أرأيت إن
أقر رجلان بقتل رجل عمدا أو خطأ وقالا : قتله فلان معنا ، قال : أما في العمد فلا يقبل قولهما لأنهما غير عدلين ; لأنهما إنما أقرا ، ولا تحمل العاقلة اعترافا لا بقسامة من ولاة الدم .
قلت :
أفيقسم ولاة الدم على الذي قالا فيه قتله وهو ينكر ؟ قال : نعم .
قلت : لم ؟
قال : لأن قول هذين : قتله فلان معنا لوث بينة ، ولو كانت شهادة تامة لجعلتها بغير قسامة وأجزتها كلها .
قلت : أرأيت إن قال ولاة الدم : نحن نقسم عليكما وندع هذا المنكر . أيكون ذلك لهم ؟
قال : لا .
قلت : فإن قالوا : نحن نقسم على ثلثي الدية ، أيكون ذلك لهم ؟
قال : لا أعرف القسامة تكون إلا في الدية كاملة .
قال
سحنون : اختلف في هذه المسألة أصحابنا على قولين :
المخزومي وغيره . قال بعضهم : لا تحمل العاقلة اعترافا ولا إقرارا وتكون الدية على المقرين في أموالهما . ولا يقبل قولهما : إن فلانا قتله معنا خطأ ; لأنهما يريدان أن يدفعا عن أنفسهم بعض الغرم بشهادتهما . وقال بعضهم : إن العاقلة تحمل الاعتراف من غير قسامة ; لأن الدية قد ثبتت بشاهدين . وقال
المخزومي : إذا أقر رجل واحد أنه قتل رجلا خطأ ، فإنما تكون الدية في ماله ، ولا يقبل قوله : إن فلانا قتله معي . فإن كان مع إقراره شاهد واحد يشهد على القتل خطأ ، أخرجه الشاهد من الغرم والإقرار وكانت القسامة لأولياء المقتول مع الشاهد .
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن
مبارك بن فضالة أن
الحسن قال في قوله تعالى : {
ولقاهم نضرة وسرورا } سورة الدهر قال : نضرة : حسنا في الوجوه . وسرورا : في القلوب .
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17162مهدي بن ميمون عن
nindex.php?page=showalam&ids=16776غيلان بن جرير عن
مطرف بن عبد الله بن الشخير قال : صلاح : قلت : صلاح عمل صلاح عمل صلاح فيه .
nindex.php?page=showalam&ids=17180موسى بن معاوية عن
يوسف بن عطية عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك .
قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29024كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ، فسمع مناديا ينادي : الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله ; قال النبي صلى الله عليه وسلم : خرج من النار فابتدرناه فإذا هو شاب حبشي يرعى غنما له في بطن واد ، فأدركته صلاة المغرب فأذن لنفسه } .