صفحة جزء
قلت : أرأيت إن أقر رجلان بقتل رجل عمدا أو خطأ وقالا : قتله فلان معنا ، قال : أما في العمد فلا يقبل قولهما لأنهما غير عدلين ; لأنهما إنما أقرا ، ولا تحمل العاقلة اعترافا لا بقسامة من ولاة الدم .

قلت : أفيقسم ولاة الدم على الذي قالا فيه قتله وهو ينكر ؟ قال : نعم .

قلت : لم ؟

قال : لأن قول هذين : قتله فلان معنا لوث بينة ، ولو كانت شهادة تامة لجعلتها بغير قسامة وأجزتها كلها .

قلت : أرأيت إن قال ولاة الدم : نحن نقسم عليكما وندع هذا المنكر . أيكون ذلك لهم ؟

قال : لا .

قلت : فإن قالوا : نحن نقسم على ثلثي الدية ، أيكون ذلك لهم ؟

قال : لا أعرف القسامة تكون إلا في الدية كاملة .

قال سحنون : اختلف في هذه المسألة أصحابنا على قولين : المخزومي وغيره . قال بعضهم : لا تحمل العاقلة اعترافا ولا إقرارا وتكون الدية على المقرين في أموالهما . ولا يقبل قولهما : إن فلانا قتله معنا خطأ ; لأنهما يريدان أن يدفعا عن أنفسهم بعض الغرم بشهادتهما . وقال بعضهم : إن العاقلة تحمل الاعتراف من غير قسامة ; لأن الدية قد ثبتت بشاهدين . وقال المخزومي : إذا أقر رجل واحد أنه قتل رجلا خطأ ، فإنما تكون الدية في ماله ، ولا يقبل قوله : إن فلانا قتله معي . فإن كان مع إقراره شاهد واحد يشهد على القتل خطأ ، أخرجه الشاهد من الغرم والإقرار وكانت القسامة لأولياء المقتول مع الشاهد . ابن مهدي عن مبارك بن فضالة أن الحسن قال في قوله تعالى : { ولقاهم نضرة وسرورا } سورة الدهر قال : نضرة : حسنا في الوجوه . وسرورا : في القلوب .

ابن مهدي عن مهدي بن ميمون عن غيلان بن جرير عن مطرف بن عبد الله بن الشخير قال : صلاح : قلت : صلاح عمل صلاح عمل صلاح فيه . موسى بن معاوية عن يوسف بن عطية عن قتادة عن أنس بن مالك .

قال : { كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ، فسمع مناديا ينادي : الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله ; قال النبي صلى الله عليه وسلم : خرج من النار فابتدرناه فإذا هو شاب حبشي يرعى غنما له في بطن واد ، فأدركته صلاة المغرب فأذن لنفسه } .

التالي السابق


الخدمات العلمية