[ ص: 637 ] ما جاء في أعور العين اليمنى يفقأ عين رجل اليمنى وفي القصاص في اليد وفي الأسنان
قلت : أرأيت
أعور العين اليمنى فقأ عين رجل اليمنى خطأ ، كم يكون عليه ؟ قال : نصف الدية على عاقلته وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قلت : فإن فقأها عمدا ؟
قال
ابن القاسم : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عنها ; فقال لي : إنما هي عندي بمنزلة اليد والرجل ، مثل لو أن
رجلا قطع اليمنى قطع يمين رجل ، أو قطع الرجل اليمنى قطع رجل رجل اليمنى ، إنه لا قصاص فيه لكن فيه الدية . قال : فقلت
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك : فالعين مثل ذلك ؟
قال : نعم ، واليد والرجل مما لا اختلاف فيه من قوله إنه لا يقتص لليسرى باليمنى ولا لليمنى باليسرى ، ففي الذي قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك دليل على أن العين كذلك أيضا ، لا يقتص عين يمنى بيسرى ولا يسرى بيمنى ، والأسنان أيضا كذلك : الثنية بالثنية والرباعية بالرباعية والعليا بالعليا والسفلى بالسفلى ، ولا تقاد سن إلا بمثلها سواء في صفتها ومواضعها لا غير ذلك . ويرجع ذلك إلى العقل إذا لم يكن له مثل الذي طرح له فيقتص له منه .
قلت
لابن القاسم : فإذا كان لا قصاص فيه ، فكم العقل فيه وعلى من العقل ؟
قال : العقل خمسمائة دينار في مال هذا الأعور الجاني وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .