قلت : أرأيت لو أن
رجلا ذهب سمع إحدى أذنيه فضربه رجل فأذهب سمع أذنه الأخرى ، أتكون عليه الدية كاملة أم نصف الدية في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : بل عليه نصف الدية عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . قال : ولا تكون الدية - عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك - في شيء واحد مما هو زوج في الإنسان إلا في عين الأعور وحدها ، فإن فيها الدية كاملة عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قلت : فما فرق بين السمع والبصر ؟
[ ص: 638 ] وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن في عين الأعور الباقية الدية كاملة . وقد قال في الذي قد ذهب سمع إحدى أذنيه : إن في سمع أذنه الباقية نصف الدية فما فرق ما بينهما ؟
قال : السنة التي جاءت في عين الأعور وحده ، أن في عينه الدية كاملة - ألف دينار - وما سوى ذلك مما هو زوج في الإنسان ، مثل اليدين والرجلين والسمع وما أشبه هذا ، فإن في كل واحدة نصف الدية ، ما ذهب منه أول أو آخر ، فهو سواء .